محمد بن علي الشوكاني

4854

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

قال [ 2 ب ] : والصدقة مندوبة قطعا . . . إلى آخر كلامه . ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين : الأول : أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع . الثاني : أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث ، وعلى غير الوارث ، وحديث : " لا وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث ، على فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة . ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث : " لا وصية لوارث " من زيادة : " إلا أن يشاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .